الشيخ الطوسي

71

تهذيب الأحكام

( 231 ) 39 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل . ( 232 ) 40 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو اكلت طعاما لا ينبغي لك اكله فأعد الغسل . ( 233 ) 41 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بان يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه الذين أحرم فيهما ، وكره ان يبيعهما . ولا يجوز للمحرم ان يغسل ثوبه إلا إذا أصابه ما يوجب ازالته ، روى ذلك : ( 234 ) 42 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وان توسخ ، إلا أن يصيبه جنابة أو شئ فيغسله . ولا بأس بلبس الثياب المعلمة واجتنابها أفضل ، روى ذلك : ( 235 ) 43 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال : قال أبو عبد الله عليه السلم : لا بأس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره . ويكره بيع ثوب أحرم فيه المحرم ، روى ذلك :

--> - 233 - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 218 - 234 - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 215 - 235 - الفقيه ج 2 ص 216